وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز
الاشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل ،
الدر المختار — Page 647
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.647
Contributors: مكتب البحوث والدراسات