پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 647

پدیدآورندگان:

ص۶۴۷
وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الاشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل ،