وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز
الاشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل ،
الدر المختار — صفحه 647
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۴۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات