وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي
في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية
عند القضاء لا تحمل أو أداء
الدر المختار — صفحة 546
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٦