لكن سيجئ ترجيح قبولها ( ومسجون في حادثة ) تقع ( في السجن ) وكذا لا تقبل شهادة الصبيان
فيما يقع في الملاعب ، ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع
عما يستحق به السجن ، وملاعب الصبيان وحمامات النساء ، فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى
الشرع . بزازية وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي : تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في
الحمام بحكم الدية كي لا يهدر الدم ا ه . فليتنبه عند الفتوى . وقدمنا قبول شهادة المعلم في
حوادث الصبيان ( والزوجة لزوجها وهو لها )
الدر المختار — صفحة 545
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٥