على الظاهر ، بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقة ) إما أربعة على
زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن قبل الحد . بحر .
وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف ، والمعروف بالكذب ، وشاهد الزور
لو عدلا لا تقبل أبدا . ملتقط .
الدر المختار — صفحة 544
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٤