تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
على الظاهر ، بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقة ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن قبل الحد . بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف ، والمعروف بالكذب ، وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبدا . ملتقط .