تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وكذا الكاتب إذا تعين ، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل ، وبه تقبل لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقا ، وبه يفتى . بحر . وأقره المصنف