وكذا الكاتب إذا تعين ، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل ، وبه تقبل
لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقا ، وبه يفتى . بحر . وأقره المصنف
الدر المختار — صفحة 480
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٠
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات