منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه مسلما ( والقدرة على التمييز ) بالسمع
والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو
دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجئ .
( وركنها : لفظ أشهد ) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة ، وقسم وإخبار للحال ، فكأنه يقول :
أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به ، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين ، حتى لو زاد
فيما أعلم بطل للشك .
الدر المختار — صفحة 477
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٧