تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه مسلما ( والقدرة على التمييز ) بالسمع والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجئ . ( وركنها : لفظ أشهد ) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة ، وقسم وإخبار للحال ، فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به ، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين ، حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك .