( وحكمها : وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية ) بمعنى افترضه فورا ، إلا في
ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه
( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا . زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه .
ابن ملك . وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول .
( ويجب ) أداؤها ( بالطلب ) ولو حكما كما مر ، ولكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في
الدر المختار — صفحة 478
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٨