پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 479

پدیدآورندگان:

ص۴۷۹
البحر وغيره ، منها : عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله ، أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي ( لو في حق للعبد إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء ،