بخلاف نائب الناظر ( ورجع المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد .
( ولو باعه الموصى لهم ) أي لأجل الغرماء بأمر القاضي ) أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو
مات قبل القبض ) للعبد من الوصي ( وضاع ) الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه
القاضي عاقدا نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، ولو
ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح .
الدر المختار — صفحة 464
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٤