ولا يثبت عزله إلا ب ) إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه عناية ( أو مستورين أو فاسقين ) في الأصح
( كإخبار السيد بجناية عبده ) فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح
( والمسلم الذي لم يهاجر ) بالشرائع ،
الدر المختار — صفحة 461
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦١