تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( عبدا ل‍ ) دين ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لان أمين القاضي كالقاضي والقاضي كالامام ، وكل منهم لا يضمن ، بل ولا يخلف