Skip to main content

الدر المختار — Page 455

Contributors:

P.455
اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ، ومثله في البحر . قال : وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا ( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شئ )