Skip to main content

الدر المختار — Page 453

Contributors:

P.453
يجحد ) خلافا لهما وقولهما استحسان نهاية ، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضي منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحر .
الدر المختار — Page 453 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي