پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 455

پدیدآورندگان:

ص۴۵۵
اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ، ومثله في البحر . قال : وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا ( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شئ )
الدر المختار — صفحه 455 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي