پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 453

پدیدآورندگان:

ص۴۵۳
يجحد ) خلافا لهما وقولهما استحسان نهاية ، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضي منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحر .
الدر المختار — صفحه 453 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي