پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
وأعقبت بشرط . وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير إلا لقرينة كله مائة درهم وخمسون دينارا إلا درهما فللأول استحسانا . وأما الاستثناء بأن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا . وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث ، وللأخير عند الثاني ، ولو بلا عطف