Skip to main content

الدر المختار — Page 432

Contributors:

P.432
بالتراضي . عيني . أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( فلذا ) ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالانكار بخلاف النكاح . ( أقر بقبض عشرة ) دراهم