Skip to main content

الدر المختار — Page 431

Contributors:

P.431
لغيره ) فإنه يقبل . ( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن ترك ) البائع ( الخصومة ) واقتران تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله ، لما تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ
الدر المختار — Page 431 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي