پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
بالتراضي . عيني . أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( فلذا ) ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالانكار بخلاف النكاح . ( أقر بقبض عشرة ) دراهم