لغيره ) فإنه يقبل .
( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن
ترك ) البائع ( الخصومة ) واقتران تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله ، لما
تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ
الدر المختار — صفحة 431
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣١