تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
المدعي لأنه مستحق وذاك دافع . والظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق . بزازية ( فأقام بينة على الشراء بعد وقتها ) أي وقت الهبة ( تقبل ) في الصورتين ( وقبله لا ) لوضوح التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض في الثاني ، ولو لم يذكر لهما تاريخا أو ذكر لأحدهما تقبل لامكان التوفيق بتأخير الشراء ، وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط ؟ خلاف وينبغي ترجيح الثاني . بحر . لان به التناقض والتناقض
الدر المختار — صفحة 428 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي