بالتراضي . عيني . أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( فلذا ) ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه
وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه
بالانكار بخلاف النكاح .
( أقر بقبض عشرة ) دراهم
الدر المختار — صفحة 432
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٢