فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله ( ثم ) تقدم ( ديونه التي لها مطالب من جهة
العباد ) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه ، وإلا فسيان كما بسطه السيد . وأما
دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي ، وإلا لا ( ثم ) تقدم ( وصيته ) ولو مطلقة
على الصحيح
الدر المختار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢