Skip to main content

الدر المختار — Page 306

Contributors:

P.306
في الأشباه . ادعى قضاء دين الميت ، وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها ، أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه ، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه ، أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة ، أو جعل عبده الآبق أفداء عبده الجاني أو الانفاق على محرمه