Skip to main content

الدر المختار — Page 307

Contributors:

P.307
أو على رقيقه الذين ماتوا أو الانفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع ، أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة . الثانية عشرة : أتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا والأصل أن كل شئ كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ، وما لا فر ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة في الأشباه : منها : إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته . وزاد في الزواهر موضعين آخرين : اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه ، وإذا احتيج لاثبات حق صغير أبوه غائب