Skip to main content

الدر المختار — Page 232

Contributors:

P.232
( وبدارهم أو بدنانير مرسلة لا ) تصح في الأصح ، كما لا تصح بعين من أعيان ماله له ( وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لام ولده ) استحسانا لمكاتب وارثه ( و ) صحت ( للحمل وبه ) كقوله : ( أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد ) الحمل ( لأقل من ستة أشهر ) لو زوج الحامل حيا أو ميتا وهي معتدة حين الوصية
الدر المختار — Page 232 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي