Skip to main content

الدر المختار — Page 230

Contributors:

P.230
استبراء الجارية الموصى بها ( وتجوز بالثلث للأجنبي ) عند عدم المانع ( وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد موته ) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته ( وهم كبار ) يعني يعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية ، على عكس إقرار المريض للوارث ( وندبت بأقل منه )
الدر المختار — Page 230 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي