Skip to main content

الدر المختار — Page 235

Contributors:

P.235
بداره لان المستأمن كالذمي كما أفاده الملة بحثا . قلت : وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما ، وسيجئ متنا في وصايا الذمي ( ولا لوارثه وقاتله مباشرة ) لا تسبيبا كما مر ( إلا بإجازة ورثته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ( وهم كبار ) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ، ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته ( أو يكون
الدر المختار — Page 235 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي