تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
زاد في الملتقى : ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة ، والكل حرام عند محمد ، وبه يفتى ، والخلاف إنما هو عند قصد التقوى ، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا ا ه‍ . وتمامه فيما علقته عليه . زاد القهستاني : إن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافا لهما ، والسكر منه حرام بلا خلاف ، والحد والطلاق على الخلاف ، وكذا لبن الرماك : أي الفرسة إذا اشتد لم يحل ، وصحح في الهداية حله ، وفي الخزانة أنه يكره تحريما عند عامة المشايخ على قوله .
الدر المختار — صفحة 12 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي