الرواية وعليه الفتوى كما سيجئ ( ولا يوصى بذلك ) أي ببيعه وأخويه ( ولا يصلح ) الماء ( بدل
خلع وصلح عن دم عمه مهر ونكاح وإن صحت هذه العقود ) لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد لان
الشرب لا يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بلا أرض فلو لم يكن له
أرض : قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه ، وقيل : ينظر الامام
لأرض لا شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض بلا شرب ولقيمتها معه
فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت ، وتمامه في الزيلعي ( ولا يضمن من ملا أرضه ماء فنزت
أرض جاره أو غرقت ) لأنه متسبب غير متعد ، وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله أرضه عادة ،
وإلا فيضمن ، وعليه الفتوى .
وفي الذخيرة : وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه ، وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد
على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد . قهستاني ( ولا يضمن من سقى أرضه ) أو زرعه
( من شرب غيره بغير إذنه ) في رواية الأصل ، وعليه الفتوى ، شرح وهبانية وابن الكمال عن
الدر المختار — صفحة 770
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٠