الخلاصة ، لما مر أنه غير متقوم . ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه ، بخلاف العلف
المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدام وصار شيئا آخر قهستاني ( فإن تكرر ذلك منه ) لا ضمان
و ( أدبه الامام بالضرب والحبس إن رأى ) الامام ( ذلك ) خانية . وتمامه في شرح الوهبانية . وقال :
وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ ، والقياس يترك للتعامل ، ونوقض بأنه
تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ، ذكره في جواهر الفتاوى قال : وينفذ الحكم
بصحة بيعه ، فليحفظ .
قلت : وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالاتلاف ، فلو سقى أرض نفسه
بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا ، فافهم .
قلت : وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه .
الدر المختار — صفحة 771
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧١