تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
الخلاصة ، لما مر أنه غير متقوم . ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه ، بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدام وصار شيئا آخر قهستاني ( فإن تكرر ذلك منه ) لا ضمان و ( أدبه الامام بالضرب والحبس إن رأى ) الامام ( ذلك ) خانية . وتمامه في شرح الوهبانية . وقال : وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ ، والقياس يترك للتعامل ، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ، ذكره في جواهر الفتاوى قال : وينفذ الحكم بصحة بيعه ، فليحفظ . قلت : وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالاتلاف ، فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا ، فافهم . قلت : وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه .
الدر المختار — صفحة 771 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي