وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم
الاختلاف فيه نظيره في الشرب ) ، زيلعي .
( نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم ) لأنه المقصود ( بخلاف
اختلافهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته ) بلا اعتبار سعة الدار وضيقها ، لان المقصود
الاستطراق ( وليس لاحد من الشركاء ) في النهر ( أن شق منه نهرا أو ينصب عليه رحى ) إلا
رحى وضع في ملكه ولا يضر بنهر ولا بماء ، وقاية ( أو دالية كناعورة أو جسر ) أو قنطرة .
( أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام و ) الحال أنه ( قد كانت القسمة بالكوى ) بكسر الكاف
جمع كوة بفتحها الثقب ، لان القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه
الدر المختار — صفحة 767
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٧