تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك . سراجية . ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ، ولا بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة ، خلافا لأبي يوسف ( وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها ) لقبول قول بكر : إن أكبر رأيه صدقه كما مر ، وإن أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه . ولو لم يخبره إن ذلك الشئ لغيره فلا بأس بشرائه منه ( كما حل وطئ من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي ، أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها ، وتمامه في الخانية . قلت : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل ، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها ، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها . فروع : كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة . وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه .