الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك . سراجية . ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ،
ولا بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة ، خلافا لأبي يوسف ( وجارية لزيد قال بكر
وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها ) لقبول قول بكر : إن أكبر رأيه صدقه كما مر ، وإن
أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه . ولو لم يخبره إن ذلك الشئ لغيره فلا بأس بشرائه
منه ( كما حل وطئ من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي
وانقضت عدتي ، أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها ، وتمامه في الخانية .
قلت : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل ، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس
بتزوجها ، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها .
فروع : كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة .
وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه .
الدر المختار — صفحة 742
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٢