( إلى موضع مرضها بقدر الضرورة ) إذ الضرورات تتقدر بقدرها ، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن
يعلم امرأة تداويها لان نظر الجنس إلى الجنس أخف .
( وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل ) وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح .
سراج ( وكذا ) تنظر المرأة ( من الرجل ) كنظر الرجل للرجل ( إن أمنت شهوتها فلو لم تأمن أو
خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في الفصلين . تاترخانية معزيا للمضمرات
الدر المختار — صفحة 688
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٨