( الاكل ) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه ( فرض )
يثاب عليه بحكم الحديث ، ولكن ( مقدار ما يدفع ) الانسان ( الهلاك عن نفسه ) ومأجور عليه ( و )
هو مقدار ما ( يتمكن به من الصلاة قائما و ) من ( صومه ) مفاده جواز تقليل الاكل بحيث يضعف
عن الفرض ، لكنه لم يجز كما في الملتقى وغيره .
قلت : وفي المبتغى بالغين : الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما اه .
فتنبه
الدر المختار — صفحه 653
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۵۳