تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
( الاكل ) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه ( فرض ) يثاب عليه بحكم الحديث ، ولكن ( مقدار ما يدفع ) الانسان ( الهلاك عن نفسه ) ومأجور عليه ( و ) هو مقدار ما ( يتمكن به من الصلاة قائما و ) من ( صومه ) مفاده جواز تقليل الاكل بحيث يضعف عن الفرض ، لكنه لم يجز كما في الملتقى وغيره . قلت : وفي المبتغى بالغين : الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما اه‍ . فتنبه