النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لان لحمه لا
يتغير ، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر .
( ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره ) زيلعي وصيد شرح
وهبانية .
( و ) كره ( الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة ) لاطلاق
الحديث ( وكذا ) يكره ( الاكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما ) وما أشبه ذلك من
الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها : يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له
بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة ، حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو
صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به . مجتبى وغيره .
الدر المختار — صفحة 656
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٦