تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لان لحمه لا يتغير ، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر . ( ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره ) زيلعي وصيد شرح وهبانية . ( و ) كره ( الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة ) لاطلاق الحديث ( وكذا ) يكره ( الاكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما ) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها : يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة ، حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به . مجتبى وغيره .