Skip to main content

الدر المختار — Page 643

Contributors:

P.643
( ويكره الانتفاع بلبنها قبله ) كما في الصوف ، ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين . زيلعي . ( ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا ، فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة . هداية . قاله ابن الكمال . وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه ( صح ) استحسانا ( بلا غرم ) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا . هداية . وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها .
الدر المختار — Page 643 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي