Skip to main content

الدر المختار — Page 645

Contributors:

P.645
لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لان سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه . قلت : ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين ، وكذا المشتركة ، فليراجع . فروع : لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء .