Skip to main content

الدر المختار — Page 640

Contributors:

P.640
لان الإراقة لا تتجزأ . هداية لما مر . فروع : ولو أن ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم بعشرة والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي أجزأتهم ، ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق صاحب العشرة بشئ ، وإن أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شئ عليه ، كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره . ينابيع . ( ويأكل من لحم الأضحية