Skip to main content

الدر المختار — Page 639

Contributors:

P.639
( غنيا ، وإن ) كان ( فقيرا أجزأه ذلك ) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني ، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح ، وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير ، ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما . شمني . ( وإن مات أحد السبعة ) المشتركين في البدنة ( وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح ) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل ، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لان بعضها لم يقع قربة ( وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد ) منهم