وفاعله جمهورهم قال كافر * وفصلي وإسماعيلي ليس يكفر (
العضو ) يعني الجزء ( المنفصل من الحي ) حقيقة وحكما لأنه مطلق فينصرف للكامل كما
حققه في تنوير البصائر .
قلت : لكن ظاهر المتن التعميم بدليل الاستثناء فتأمله ( كميتته ) كالاذن المقطوعة والسن
الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . أشباه من الطهارة . وهو المختار كما في تنوير
البصائر ( إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله لو من ) الحيوان ( المأكول ) لان ما بقي من الحياة غير
معتبر أصلا . بزازية .
قلت : لكن يكره كما مر ، وحررنا في الطهارة قول الوهبانية :
وقد حللا لحم البغال وأمها * من الخيل قطعا والكراهة تذكر
الدر المختار — صفحة 622
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٢