تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
وقد غير المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته ، ولو وجد فيها درة ملكها حلالا ولو خاتما أو دينارا مضروبا لا وهو لقطة . ( ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظماء ( يحرم ) لأنه أهل به لغير الله ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم الله تعالى ولو ) ذبح ( للضيف لا ) يحرم لأنه الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى . والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم ، وهل يكفر ؟ قولان . بزازية وشرح وهبانية . قلت : وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر ، لأنا لا نسئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة ، ونظمه فقال :