وقد غير المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته ، ولو وجد فيها درة ملكها حلالا ولو خاتما أو دينارا
مضروبا لا وهو لقطة .
( ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظماء ( يحرم ) لأنه أهل به لغير الله ( ولو ) وصلية
( ذكر اسم الله تعالى ولو ) ذبح ( للضيف لا ) يحرم لأنه الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى .
والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم
يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم ، وهل يكفر ؟ قولان . بزازية
وشرح وهبانية .
قلت : وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر ، لأنا لا نسئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى
الآدمي بهذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة ، ونظمه فقال :
الدر المختار — صفحة 621
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢١