پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 583

پدیدآورندگان:

ص۵۸۳
لأنها كقفيز الطحان ( وعندهما تصح ، وبه يفتى ) للحاجة ، وقياسا على المضاربة . ( بشروط ) ثمانية ( صلاحية الأرض للزرع ، وأهلية العاقدين ، وذكر المدة ) أي مدة متعارفة ، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا ، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى . مجتبى وبزازية . وأقره المصنف ( و ) ذكر ( رب البذر ) وقيل يحكم العرف ( و ) ذكر ( جنسه )
الدر المختار — صفحه 583 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي