پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 578

پدیدآورندگان:

ص۵۷۸
الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه ، إذ قرض المشاع جائز . فروع : الغرامات إن كانت لحفظ الاملاك فالقسمة على قدر الملك ، وإن لحفظ الأنفس فعلى عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساء ، فلو غرم السلطان قرية تقسم على هذا ،