Skip to main content

الدر المختار — Page 505

Contributors:

P.505
وفى به وإلا فيسقط بحسابه ، ولو ماتت وبالولد وفاء كفى هو الصحيح . اختيار ( زنى بأمة مغصوبة ) أي غصبها ( فردها حاملا فماتت بالولادة ضمن قيمتها ) يوم علقت ( بخلاف الحرة ) لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد ، ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن ، وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت به . ملتقى . ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق ( و ) بخلاف ( منافع الغصب استوفاها أو عطلها ) فإنها لا تضمن عندنا ، ويوجد في