Skip to main content

الدر المختار — Page 508

Contributors:

P.508
قيل أو آجره ثلاث سنين على الولاء . وفي الأشباه : لا تصير الدار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو شرائها له ، ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشتري ، ويشترط علم المستعمل بكونه معدا حتى يجب الاجر ، وأن لا يكون المستعمل مشهورا بالغصب . قلت : ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بيمينه لأنه منكر والآخر مدع ، قاله شيخنا ، وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد ، ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعده ، فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار ، ذكره المصنف