Skip to main content

الدر المختار — Page 504

Contributors:

P.504
نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب لان تحرير المشترى من الغاصب نافذ في الأصح . عناية ( ثم ضمنه لا ) لان المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق ( وزوائد المغصوب ) مطلقا متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر ( أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك ) لأنها أمانة ، ولو طلب المتصلة لا يضمن ( وما نقصته الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها ) بقيمته أو بعزته إن
الدر المختار — Page 504 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي