Skip to main content

الدر المختار — Page 350

Contributors:

P.350
( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) لان شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات ، وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب ، خلافا للأشباه . وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة ،